تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عرفت . * ( قوله : « إشارة إلى تشبّثها بالحرّيّة للاستيلاد » . ) * * [ أقول : ] فيه : أنّ تشبّثها بالحرّيّة للاستيلاد لا يوجب استحقاقها الكسوة ، بل استحقاقها الكسوة إشارة إلى عدم قيام المولى نوعا أو في خصوص المقام بحقوقها الواجبة فيكسوها من ثمنها الراجع إلى المولى ، تقاصّا عن حقّها الواجب عليها ولاية عمّن هو أولى بالمؤمنين ، كما يباع المملوك في ثمن نفقته شرعا كذلك . * ( قوله : « الخامس : ظهور هذه الأخبار في كون الردّ بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء » . ) * * [ أقول : ] أي علاوة على الوطء فيعارض ظهور الأخبار لنصوص ( 1 ) مانعيّة التصرّف من الردّ . أقول : هذا الإيراد راجع إلى الإيراد الثالث ، ففيه ما فيه من أنّ تخصيص العمومات المتعدّدة بل المختلفة بمخصّص واحد ليس بعزيز ، كتخصّص « أكرم العلماء » و « أضف الفقهاء » و « أطعم الفقراء » بمثل « ولا تعبأ بالفاسق » فكما أنّ أخبار ردّ الحبل مخصّصة لمانعيّة الوطء من الردّ كذلك مخصّصة لمانعيّة التصرّف من الردّ على تقدير تسليم ظهورها في الردّ بعد التصرّف ، وإلَّا فلا تخصّص سوى نصوص الردّ بعد الوطء . * ( قوله : « تعارض هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ بالعموم من وجه . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وجه العموم من وجه بينهما ناظر إلى افتراق أخبار ( 2 ) ردّ الحبلى
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 413 ب « 4 » من أبواب أحكام العيوب . ( 2 ) الوسائل 12 : 415 باب « 5 » من أبواب أحكام العيوب .