تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
المبيّن ، والمتشابه على المحكم . ومن المعلوم أنّ نصوص ردّ الحبل في العموم أظهر من ظهور الردّ في الوجوب ، فيحمل عليه ، خصوصا بعد التصريح بتعميم الحبلى بقوله : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها » ( 1 ) لا يمكن تخصيصها بالحبل من المولى ، بخلاف ظهورها في الوجوب . * ( قوله : « الثاني : مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء الملك . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] العقر - بالضمّ - دية الفرج المغصوبة ، أو دية وطء الشبهة ، ثمّ كثر استعماله في المهر . وفيه : أنّ تخصيص عموم القاعدة بنصوص ( 2 ) لزوم العقر على خصوص الرادّ بالحبل غير عزيز ، بل ما من عامّ إلَّا وقد خصّ ، والعامّ المخصّص حجّة في الباقي . * ( قوله : « الثالث : مخالفة ( 3 ) ما دلّ . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وفيه ما في الثاني : من أنّ تخصيص العامّ وتخصيص المخصّص أيضا ليس بعزيز ، والعامّ المخصّص حجّة في الباقي . * ( قوله : « وإلَّا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة » . ) * * أقول : لعلّ فائدته الاعتذار بجهل البائع عن إغراء المشتري بالجهل وتدليسه وغبنه الموجب لإثمه وحرمة بيعه وخيار المشتري عليه . وثانيا : لو سلَّمنا ظهور بعض الأخبار ( 4 ) في الحبل من المولى ، لكن لا يوجب تخصيص عموم الباقي ، خصوصا الصريح منها في العموم ، على ما
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 416 باب « 5 » من أبواب أحكام العيوب ح 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 238 ب « 3 » من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ح 2 . وج 18 : 202 ب « 19 » من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوي ح 1 . ( 3 ) في المكاسب : « مخالفته » . ( 4 ) الوسائل 12 : 417 ب « 5 » من أبواب أحكام العيوب ح 8 و 9 .