بل منع » . ) *
* [ أقول : ] وجه النظر بل المنع هو ما عرفت من أنّ اختلاف السببين والجهتين بين الخيارين مانع من اتّحاد المسقطين والمقايسة في البين ، كما هو ظاهر الأخبار ، واختلاف الآثار في حكم الخيار وقضاء الحكمة والاعتبار * ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصارِ ) * ( 1 ) للأحكام أنظار وأسرار ، لا يحيط بها الأفهام والأفكار ، فكيف يحاط بالقياس والأنظار ؟
* ( قوله : « وهو أيضا لا يخلو عن شيء ، لعدم صدق التصرّف والإحداث المسقط للخيار على مثل الانعتاق القهري » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّه وإن لم يصدق عليه التصرّف والإحداث إلَّا أنّه يصدق عليه أنّه غير قائم بعينه بعد الانعتاق القهري ، كما يصدق عليه لو مات قهرا بآفة سماويّة .
* ( قوله : « هذا ما يخطر بالبال عاجلا ( 2 ) في معنى هذه الفقرة » . ) *
* أقول : حمل كلام أمير المؤمنين على ما ابتدعه الثاني من البدعة المخالفة لنصّ الكتاب ( 3 ) والسنّة ( 4 ) في تحريم المتعة وإن كان نظير تقرير الناس على زعمهم الفاسد - كقوله في الخمر والميسر * ( فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ ) * ( 5 ) وقوله * ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) * ( 6 ) وقول الخليل * ( هذا رَبِّي ) * ( 7 ) * ( هذا رَبِّي ) * - لكنّه شاذّ نادر ، لا يحمل عليه الظاهر من كلام الملك القادر إلَّا لضرورة ،
هامش
( 1 ) الحشر : 2 .
( 2 ) في المكاسب : « عاجلا بالبال » .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) الوسائل 14 : 437 ب « 1 » من أبواب المتعة ح 4 .
( 5 ) البقرة : 219 .
( 6 ) الدخان : 49 .
( 7 ) الأنعام : 77 و 78 .