وتنقيح المناط ، والإجماع المركَّب ، وعدم القول بالفصل عندنا .
* ( قوله : « إذا باع ما يملك وما لا يملك وغير ذلك . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان الفرق بين المقيس وهو شراء العين المفقود وصفه أو شرطه ، وبين المقيس عليه وهو المفقود صحّته أو تبعّض صفقته ، بأنّ المبيع في المقيس عليه من قبيل تعدّد المطلوب ، ينحلّ بحسب أوصاف المبيع وأجزائه إلى بيوع عديدة ، بخلاف المقيس فيما نحن فيه ، فإنّه متّحد المطلوب ، والمقصود منه مبيع واحد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فيبطل .
إلَّا أنّ هذا الفرق على تقدير تسليمه غير فارق ، بعد فرض النصّ والإجماع على صحّة البيع في الفرضين ، وتسوية الحكم على التقديرين ، وانتفاء الفارق في البين .
نعم ، يبقى إشكال الفرق بين الشرط الفاقد والفاسد ، حيث إنّ فاقد الشرط غير مبطل للبيع ، وفاسدة مفسد له .
ويندفع هذا الإشكال على تقدير هذا الفرق بأنّ فارقة النصّ ، بأنّ كلّ شرط جائز إلَّا ما حرّم حلالا أو حلَّل حراما ( 1 ) ، إلى غير ذلك .
* ( قوله : « وإن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان منع مخالفة الضابط التغاير في باب الربا أوّلا .
واستناد المخالفة على تقديرها إلى المخرج الخارجي من إجماع أو نصّ ثانيا .
* ( قوله : « يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا » . ) *
* أقول : هذا مبنيّ على فوريّة هذا الخيار ، وإلَّا فعلى التراخي ، كما هو الأظهر ، وإن لم يكن الأشهر - فلا يسقط بترك المبادرة .
* ( قوله : « لم يلزم ، لتعلَّق الخيار بالرؤية » . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 353 ب « 6 » من أبواب الخيار ح 5 .