كان لها بارنامجه ، فإن وجدها كما ذكرت وإلَّا ردّها » ( 1 ) .
* ( قوله : « في الصحيح : عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصّاب ( 2 ) ، وهو مجهول » . ) *
* [ أقول : ] هذا تعريض على كون التصحيح غير صحيح . أو أن المراد بالصحيح الصحيح إلى ابن الحجّاج ، لا الصحيح إلى آخر السند .
* ( قوله : « ولم أعلم ( 3 ) وجه الاستشهاد به لما نحن فيه . . إلخ » . ) *
* أقول : وجهه ولو بقرينة فهم الأصحاب واستشهاد المحدّثين به - كالوسائل ( 4 ) وغيره ( 5 ) - هو حمله على شراء سهم معيّن ولكن بالوصف لا الرؤية ولا المشاع ، وحمل « لا تشتري » و « لا يصلح » على الإرشاد أو على الكراهة جمعا ، خصوصا بقرينة قوله عليه السّلام : « يكره شراء ما لم تره » ( 6 ) ، وكون الأخبار كالقرآن يفسّر بعضه بعضا .
* ( قوله : « ولا يخفى بعده ، وأبعد منه دعوى عموم الجواب » . ) *
* [ أقول : ] وجه الأبعديّة : أنّه - مضافا إلى بعد حمل المشتري في السؤال على البائع - يكون إرجاع الضمير في الجواب بقوله : « لكان له فيها خيار الرؤية » ( 7 ) إلى الأعمّ من البائع والمشتري بعدا في بعد ، بل خارجا عن قانون العرف والاستعمال .
نعم ، لا بأس بإلحاق البائع بالمشتري في خيار الرؤية بعموم نفي الضرر :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 524 .
( 2 ) الكافي 5 : 223 ح 2 ، التهذيب 7 : 79 ح 339 .
( 3 ) في المكاسب : لم يعلم .
( 4 ) الوسائل 12 : 62 ب « 15 » من أبواب الخيار ح 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 223 ح 3 ، والفقيه 3 : 146 ح 643 ، التهذيب 7 : 79 ح 340 .
( 6 ) الوسائل 12 : 365 ب « 18 » من أبواب الخيار ح 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 361 ب « 15 » من أبواب الخيار ح 1 .