تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
* [ أقول : ] وجه الأولويّة : تقدّم سبب خيار الشرط ، وهو الشرط في ضمن العقد ، وإن تأخّر حكمه عن التفرّق بالفرض ، بخلاف خيار التأخير ، فإنّه متأخّر عن الثلاثة سببا ومسبّبا ، فإسقاطه قبل الثلاثة إسقاط ما لم يجب . * ( قوله : « بأن لا يعود لازما أبدا . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ التعويل على هذه الأنسبيّة الاعتباريّة دون العرفيّة في مقابل ما يفضي بالفور بعيد . هكذا نقل بعض الأساتيذ ( 1 ) عن أستاده المصنّف في وجه التأمّل . وفيه : أن الأنسبيّة عرفيّة لا محيص عنها عرفا ، وأنّ عموم نفي اللزوم بالتأخير حاكم على عموم لزوم الوفاء . مضافا إلى أنّ استصحاب حال المخصّص مقدّم على استصحاب حال المخصّص ، حسب ما تقدّم ، بل وأولى . * ( قوله : « فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه حقّه » . ) * * [ أقول : ] أي : المشتري ضامن لحقّ البائع حتّى يردّ عليه حقّه ، أي : الثمن . * ( قوله : « كأنّه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين » . ) * * [ أقول : ] أي : في إفادة تقييد الأولى بما قبل القبض والثانية بما بعده تعميم الثالثة لصورتي الهلاك قبله أو بعده ، خصوصا مع التصريح بالتعميم على كلّ حال . * ( قوله : « مناف لتعليل الحكم . . إلخ » . ) * * أقول : بل هو مناف لمقتضى التعليل أيضا ، لأنّ ثبوت الخيار للبائع بعد الثلاثة يقتضي أن يكون ضمان المبيع على المبتاع لا البائع ، بقاعدة أنّ تلفه في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، إلَّا أن يريد من التعليل بالخيار الفسخ به . * ( قوله : « وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق . . إلخ » . ) *
هامش
( 1 ) غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب : 504 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 357 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية