في الشخصي لا يستلزم نفيه عن المبيع الكلَّي ، بعد عموم نفي الضرر والضرار ( 1 ) ، وإطلاق نصوص الخيار ( 2 ) ، وكون خصوص المورد لا يخصّص عموم الوارد .
مضافا إلى أنّ تقييد المبيع في خيار التأخير بالعين الشخصي لو سلَّم فهو وارد مورد الغالب ، فلا مفهوم له عرفا في نفي خياره عن المبيع الكلَّي ، لا في شيء من الفتاوى ولا في معاقد الإجماع ، بل ولا في نصوص الباب ( 3 ) مطلقا .
* ( قوله : « وأمّا حديث نفي الضرر ( 4 ) فهو مختصّ بالشخصي ، لأنّه المضمون على البائع - إلى قوله - بخلاف الكلَّي . ) *
* [ أقول : ] وفيه : منع اختصاصه بالشخصي ، لما عرفت من أن ضرر الضمان وإن اختصّ بالمبيع الشخصي ، إلَّا أنّ ضرر تأخير الثمن الذي هو عمدة الضرر والضرار وسبب ثبوت الخيار باق في الكلَّي ، فيعمّه النفي ، لعموم المنفي .
* ( قوله : « والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق [ منه ] ( 5 ) إلى القرينة » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ كلمة « لا » من قوله : « لا يحوج » زائدة ، لأنّ المطلق المنصرف إلى بعض أفراده يحتاج إرادة المطلق منه إلى القرينة ، إلَّا أن يراد من المطلق لفظه أو الفرد الشائع منه المنصرف إليه .
* ( قوله : « فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة . فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ إرادة الخصوصيّة الموقوفة على القرينة ، والمدفوعة
هامش
( 1 ) وسائل 12 : 364 ب « 17 » من أبواب الخيار .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 356 ب « 9 » من أبواب الخيار .
( 3 ) الوسائل 12 : 356 ب « 9 » من أبواب الخيار .
( 4 ) الوسائل 12 : 364 ب « 17 » من أبواب الخيار ح 3 و 4 و 5 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المكاسب .