البيع » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أن استصحاب صحّة البيع لا يجامع فرض ظهور نصوص الباب ( 1 ) في نفي الصحّة ، ولا صرفها عنه إلى نفي اللزوم قطعا ، إلَّا بالعدول عن فرض الظهور .
* ( قوله : « مندفع بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل له » ( 2 ) . ) *
* أقول : كيف ولو كان اللزوم من قبيل الفصل له لانتفى الخيار بل الجواز في شيء من العقود رأسا ، حتّى ما كان جائزا بأصل الشرع ، واقتضى حمل كلّ خيار من الخيارات بل وجواز كلّ عقد من العقود الجائزة على فسادها وانفساخها القهري ، لا جواز فسخها الاختياري ، وهو كما ترى خلاف الضرورة .
* ( قوله : « لا خلاف في اشتراطه ظاهرا » . ) *
* أقول : بل في المستند ( 3 ) والجواهر ( 4 ) نقل الاتّفاق على اشتراط هذا الخيار بعدم إقباض المثمن كاشتراطه بعدم قبض الثمن ، فلو تقابضا أو أحدهما فلا خيار بعد الثلاثة وإن أبقاه عند صاحبه ، خلافا لما عن الشيخ من عدم اشتراطه ، والقول بالخيار عند تعذّر قبض الثمن وإن قبض المثمن ( 5 ) . وقوّاه في الدروس ( 6 ) ، لنفي الضرر . ولم يستبعده في المسالك ( 7 ) .
أقول : ويقوّيه إطلاق نصوص الباب ( 8 ) عن اشتراطه ، إلَّا ما في سؤال بعض
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 356 ب « 9 » من أبواب الخيار .
( 2 ) في المكاسب : الفصل للصحّة .
( 3 ) مستند الشيعة 2 : 387 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 53 .
( 5 ) انظر المبسوط 2 : 87 و 148 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 13 : 274 .
( 7 ) مسالك الأفهام 3 : 209 .
( 8 ) الوسائل 12 : 356 ب « 9 » من أبواب الخيار .