تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وفي ببيعه وتقابضا الثمن والمثمن ، لا قبض المبيع فقط ، وإلَّا لم ينطبق الجواب على السؤال . أو البناء على أنّ قبض المبيع فقط مسقط لخيار الفسخ من حيث نفي ضرر ضمانه على البائع ، ولا ينافيه بقاء خياره الفسخ من حيث بقاء ضرر عدم قبض ثمنه ، بناء على أن يكون كلّ من عدم قبض الثمن وإقباض المثمن ضررا مستقلَّا على البائع وسببا مستقلَّا لخياره ، ولا يسقط أحدهما بسقوط الآخر ، وهو ظاهر عموم نفي الضرر ، ومحتمل النصوص الخاصّة بخيار ما نحن فيه ، كما لا يخفى على المتأمّل . * ( قوله : « وكلاهما ممكن الارتفاع ( 1 ) بأخذ المبيع مقاصّة » . ) * * [ أقول : ] وفيه : قد لا يكون ارتفاع الضرر بأخذه مقاصّة فيما لو استلزم المقاصّة اشتراك المشتري أو غرمائه في العين المقاصّة ، فيتعيّن الفسخ لنفي الضرر دون المقاصّة حينئذ . * ( قوله : « وفيه نظر » . ) * * [ أقول : ] نظرا إلى عدم حجّية فهمي ابني الحجّاج والعيّاش ( 2 ) من عدم قبض الثمن عدم قبض مجموعه ، وأنّ قبض البعض كلا قبض ، لاحتماله عدم قبض شيء منه ، إلَّا أنّ عموم نفي الضرر ( 3 ) جعل قبض البعض كلا قبض . * ( قوله : « والقبض بدون الإذن كعدمه ، لظهور الأخبار ( 4 ) في اشتراط وقوعه بالإذن » . ) *
هامش
( 1 ) في المكاسب : الاندفاع . ( 2 ) الوسائل 12 : 356 ب « 9 » من أبواب الخيار ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 364 ب « 17 » من أبواب الخيار . ( 4 ) انظر الوسائل 12 : 357 ب « 9 » من أبواب الخيار .