تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
معرض الزوال ، لأنّ التفاسخ أمر طار اتّفقا عليه من دون سبق سبب الخيار ، فيجب تداركها بأجرة المثل . * ( قوله : « مضافا إلى مفهوم قوله صلَّى الله عليه وآله : ليس لعرق ظالم حقّ » ( 1 ) . ) * * [ أقول : ] استدلّ بمفهومه على ثبوت حقّ بقاء الغرس في الأرض لغير غاصبها ، فليس لمالك الأرض قلع ما غرس فيها غير غاصب بل بإذن شرعيّ . كما استدلّ بمنطوقه على عدم حقّ بقاء الغرس فيها للغاصب ، بل للمغصوب منه قلع ما غرس الغاصب في أرضه . والعرق واحد عروق الشجر . وروايته بالإضافة أبلغ منه بالتنوين . * ( قوله : « فعليه أرش طمّ الحفر » . ) * * [ أقول : ] أي : أجرة طمّه للطَّامّ . وأمّا أرش نقص الأرض لمالكها بواسطة الحفر والطمّ وإن كان على قالع الغرس أيضا ، إلَّا أنّه خلاف الظاهر من أرش الطمّ ، لأنّه أرش الحفر ونقص الأرض لا أرش الطمّ . * ( قوله : « فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان . فافهم » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى دقّة أنّه ليس من باب استحقاق الغرس المكان أصالة ، بل من باب مقدّمة وجوب محافظة كلّ من الملكين بالمكان وبالعكس ، من باب الملازمة التبعيّة والمقدّميّة لا الحقوق الأصليّة ، كما لا يخفى . * ( قوله : « لطول مدّة البقاء . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى منع فارقيّة طول مدّة البقاء وعدمه بين المسألتين غالبا ، لأنّ الإبقاء بالأجرة إن رفع ضرر مالك الأرض ارتفع مانع إبقاء كلّ من الزرع والغرس بالأجرة ، وإن لم يرفع ضرره لم يرتفع مانع الإبقاء منها من غير فارق . وأمّا اتّفاق مانعيّة طول مدّة الغرس من بعض التصرّفات المقصودة لمالك الأرض ،
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 257 ح 6 .