تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بين الامتزاج بالزيادة الممكنة فلا يلحق بالتلف ، والزيادة العينيّة فيلحق به . * ( قوله : « بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] هكذا نقلت عن نسخة الأصل وصحّحت به . إشارة إلى إمكان منع الردّ في الوسطى أيضا بمنع مبناه ، وهو الفرق بينها وبين غيرها في الشركة المانعة من الردّ . أو إشارة إلى أنّ الشركة مطلقا ولو كانت عينيّة لا تمنع من الردّ إذا رضي بها الغابن أو عافها المغبون . * ( قوله : « ومقتضى فسخ البيع الأوّل تلقّي الملك من الغابن » . ) * * [ أقول : ] أي : مقتضى فسخ المغبون البيع الأوّل انفساخ البيع الثاني من أصله ، فيتلقّى المغبون المبيع من الغابن ، لا فسخ المغبون البيع الثاني بعد فسخ الأوّل حتّى يتلقّى المبيع من المشتري الثاني . * ( قوله : « ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون إمّا بدخول العين في ملكه . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] يعنى : إن انفسخ البيع الثاني من الغابن ودخل العين في ملكه بمجرّد فسخ المغبون بيعه الأوّل ، فلا حاجة إلى فسخ البيع الثاني حتّى يعيّن فاسخة في الغابن وإلَّا فالحاكم وإلَّا فالمغبون . وإن لم يوجب فسخ المغبون دخول العين في ملكه ، بل أوجب استحقاق بدله ، فلا وجه للعدول ممّا استحقّه بالفسخ إلى غيره وهو العين . * ( قوله : « وسيجئ ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين » . ) * * [ أقول : ] وهو كون الفارق بين التفاسخ والفسخ بالخيار : أنّ الإجارة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد الفسخ حدث في محلّ معرض الزوال بالخيار فلا يجب تداركها ، وبعد التفاسخ لم يحدث في محلّ