ما هو حسّيّ أو في حكم الحسّيّ وإن كان له آثار حسّيّة ، فلاحتمال اختصاصها بما ليس بحسّي ولا له آثار حسّيّة ، كالإقرار وظهور الآثار .
وأمّا وجه التأمّل في اندراج المسألة فيها على تقدير عمومها ، فلإمكان منع تعسّر البيّنة على جهل المغبون .
* ( قوله : « لا [ دليل ] نفي الضرر ، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يكون إلَّا إذا كان تحمّله حرجا » . ) *
* [ أقول : ] وذلك لما فرضنا من حكومة دليل التكليف بالضرر الماليّ - كتضاعيف قيمة ماء الوضوء ، والحجّ والزكاة والخمس ، ونفقة واجبي النفقة - على عموم نفي الضرر ، بل وكذلك دليل التكليف بالضرر النفسيّ والبدنيّ في الحجّ والجهاد والصيام حاكم على دليل نفي الضرر .
وبعد فرض تحكيم أدلَّة التكليف بالضرر الماليّ أو البدنيّ أو النفسيّ على دليل نفي الضرر لم يبق للمحكوم على حاكمه حكومة ، بل ينحصر الحاكم على هذا الحاكم شرعا في دليل نفي الحرج والعسر النافي للضرر المجحف لا مطلق الضرر .
* ( قوله : « وهو محال . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] لعلّ وجهه أنّ المحال هو اعتبار الأقلَّية والأكثريّة بالنسبة إلى المال ، وأمّا بالنسبة إلى الحال فليس بمحال .
* ( قوله : « فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخمس تومان » . ) *
* [ أقول : ] اعترض عليه الفاضل المامقاني في شرحه بأنّ أقلّ ما يوجب خيار الغبن هو الزيادة بقدر خمس الثمن أو القيمة ، وهو تومان لا خمس تومان ، كما نقله المصنّف عن صريحه .
التعليقة على المكاسب — صفحة 333
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٣٣٣