تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
* ( قوله : « وبأنّ موكَّله ( 1 ) يعقد على أزيد » . ) * * [ أقول : ] الصحيح أنّ وكيله يعقد على أزيد ، لأنّ الكلام في عقد الوكيل وتقريره له ، أي : تقرير الموكَّل له . * ( قوله : « لجهله بالحال . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ جهل المغبون وإن لم يحس ويعسر الاطَّلاع عليه إلَّا لعلَّام الغيوب ، إلَّا أنّه ليس ممّا لا يحسّ مطلقا لا بنفسه ولا بآثاره كعلم النجوم وآثاره ، حتّى لا يقبل قول مدّعيه ، ويتعذّر الاطَّلاع فيه ، بل هو كالعلم والخبريّة وملكة العدالة والاجتهاد من الأمور غير الحسّيّة التي هي في حكم الحسّيّة ، من جهة أنّ لها آثارا حسّيّة يمكن الاطَّلاع بها ويقام البيّنة عليها ، كإقرار المغبون بعلمه أو معلوميّة خبريّته بحيث لا تخفى عليه الزيادة الغبنيّة ، أو فرحه وانبساطه بالبيع الكاشف عن جهله بغبنه ، وتكدّره وندامته من البيع بعد ظهور غبنه . أو إشارة إلى أنّ اتّفاق تعسّر إقامة البيّنة على الجهل وإن أثّر قبول قول مدّعيه في مورده ، إلَّا أنّه لا يوجبه مطلقا على وجه الكلَّية التي هي محطَّ النظر . أو إشارة إلى أنّ الاحتياج في قبول قول مدّعي الجهل إلى تعسّر إقامة البيّنة إنّما هو على تقدير كون مدّعي الجهل مدّعيا لخلاف الأصل والظاهر ، والمفروض خلافه ، وكونه منكر العلم بالغبن ، فلا يتوقّف قبول قوله على تعسّر إقامة البيّنة عليه . هذا ، إذا حلف حلف المنكر . وأمّا إذا حلف اليمين المردودة ثبت به غبنه على كلّ من تقديري كونه منكرا أو مدّعيا . * ( قوله : « مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّل » . ) * * [ أقول : ] أمّا وجه التأمّل في عموم قاعدة قبول قول ما تعسّر فيه البيّنة لكلّ
هامش
( 1 ) في المكاسب : وكيله ، وإشكال المحشّي « قدّس سرّه » يبتني على نسخته من المكاسب .