* ( قوله : « عن الإسكافي ( 1 ) منعه لبناء البيع على المغالبة » . ) *
* [ أقول : ] وفيه أوّلا : منع البناء .
وثانيا : لو سلَّم فإنّما هو في خصوص التجارة لا مطلق المبايعة . وثالثا : لو سلَّم فإنّما هو بما يتسامح فيه لا الغبن الفاحش .
ورابعا : لو سلَّم البناء مطلقا في مطلق لكن البناء على المغالبة لا ينافي الحكم الشرعيّ بالخيار .
* ( قوله : « المغبون لو عرف الحال لم يرض » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّ المدار على الرضا الفعلي الحاصل ، لا على عدمه الشأني . فالاستدلال بالرضا على خلاف المدّعى أدلّ ، وهو من أدلَّة العامّة ( 2 ) ، وتبعهم العلَّامة ( 3 ) .
* ( قوله : « وعدم ( 4 ) وجودها في الكتب المعروفة » . ) *
* أقول : وإن لم يوجد في الأصول المعروفة إلَّا أنّه يكفي في انجبارها ما في الغنية ( 5 ) : « نهى صلَّى الله عليه وآله عن تلقّي الركبان » . وقال صلَّى الله عليه وآله : « فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق » ( 6 ) . مضافا إلى الشهرة وإجماع الغنية ( 7 ) والمختلف ( 8 ) ، ونفي الخلاف عنه . وعموم لا ضرر ( 9 ) ولا غرر ( 10 ) . وخصوص ما
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 3 : 275 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 4 : 93 ، الشرح الكبير 4 : 88 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 522 .
( 4 ) في المكاسب : لعدم .
( 5 ) غنية النزوع : 224 .
( 6 ) جامع الأصول 1 : 445 ، السنن الكبرى 5 : 348 .
( 7 ) غنية النزوع : 224 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 346 .
( 9 ) الوسائل 12 : 364 ب « 17 » من أبواب الخيار .
( 10 ) الوسائل 12 : 330 ب « 40 » من أبواب آداب التجارة ح 3 .