تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وكذا يدخل في النكاح مطلق كلّ شرط سائغ مشروع ، كاشتراط العدل في القسمة والنفقة ، والتسرّي والتزويج عليها متى شاء ، واختيار السكنى ، وشرط الخيار أو التأجيل في المهر ، وشرط التوارث ، والإتيان ليلا أو نهارا مرّة أو مرارا في المنقطع ، إلى غير ذلك من الشروط الداخلة في النكاح أيضا ، إلَّا أنّ مخالفتها لا توجب ما توجبه الشروط الأوّل من حقّ خيار الفسخ والحكم الوضعي ، بل يوجب اشتراطها مجرّد الحكم التكليفي ، وهو وجوب الوفاء بالشرط . * ( قوله : « والكبرى في الصغريين ممنوعة » . ) * * [ أقول : ] لانتقاض كلَّية الكبريين بصحّة اشتراط خدمة مدّة في إعتاق العبيد ، مع اشتراطه بالقرية ، وكونه فكّ ملك بغير عوض . وبصحّة اشتراط انقطاع الوقف ورجوعه ملكا بعد مدّة في ضمن التحبيس والوقف والصدقة والسكنى والعمرى ، مع اشتراطها بالقربة ، وكونها فكّ ملك بغير عوض . * ( قوله : « وفي دلالتها على المدّعى تأمّل » . ) * * [ أقول : ] وجه التأمّل : أنّ عود الوقف والصدقة إلى الميراث بسبب الاشتراط ، كما يحتمل أن يكون من جهة عدم دخول الشرط في الوقف والصدقة ، وفساد الشرط المفسد للمشروط ، وهو أصل الوقف والصدقة ، كذلك يحتمل أن يكون من جهة صحّة دخول الشرط وانفساخ المشروط به بعد تحقّق شرطه ، وهو احتياج الواقف والمشترط إلى ما وقف وتصدّق . * ( قوله : « لعموم ما دلّ ( 1 ) على أنّه لا يرجع فيما كان لله ، بناء على [ أنّ ] المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيّا لماهيّة الصدقة » . ) * * [ أقول : ] إنّما قيّد الدلالة بالبناء على الإفادة لاحتمال كون النهي عن
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 294 ب « 24 » من أبواب الصدقة ، وج 13 : 315 ب « 11 » من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
التعليقة على المكاسب — صفحة 326 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية