الرجوع لمجرّد التحريم أو التنزيه ، لا الحكم الوضعي وهو عدم صحّة الشرط وعدم تأثيره الفسخ والرجوع . أو تقييد النهي عن الرجوع فيما كان لله بصورة عدم شرط الرجوع ، لا مطلقا حتّى مع اشتراط الرجوع ، نظرا إلى خروج الرجوع .
بمقتضى الشرط عن الرجوع المنهيّ فيما كان لله من باب التخصّص أو التخصيص ، بتحكيم عموم : « كلّ شرط جائز » ( 1 ) على عموم النهي عن الرجوع فيما كان لله ( 2 ) .
* ( قوله : « وتوهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع » . ) *
* [ أقول : ] لا وجه لوضوح اندفاعه سوى تحكيم عموم : « لا يرجع فيما كان لله » ( 3 ) على عموم دليل الشرط ( 4 ) ، وإلَّا فعلى تقدير العكس أو كون النهي لمجرّد الحرمة أو التنزيه فيمكن إثبات السببيّة بعموم دليل الشرط .
* ( قوله : « الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي » . ) *
* أقول : هذا مبنيّ على القول بانصراف صدق الشرط إلى الشرط الضمني في ضمن الإنشاء القولي ، كما عرفت عن القاموس ( 5 ) ومختار المصنّف ، وإلَّا فعلى تعميم الشرط يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي أو بالأخبار القولي ، بأن يقول : لي الخيار حال اشتغاله بفعل التعاطي ، أو حال إخباره عنه بأنّي أتعاطى البيع ولي فيه الخيار ، بل ويمكن صدقه على الشرط الابتدائي من غير ضمن أيضا .
* ( قوله : « كما إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، وفيه نظر » . ) *
* [ أقول : ] وجه النظر : أنّ مشروعيّة فسخ المولَّى عليه عقد الوليّ بدون مهر المثل دفعا لضرره وجبرا لكسره لا يستلزم دخول خيار الشرط فيه ومشروعيّة
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 4 ) ص : 324 .
( 2 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 326 .
( 3 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 326 .
( 4 ) الوسائل 12 : 352 ب « 6 » من أبواب الخيار .
( 5 ) في هامش ( 4 ) ص : 323 .