* [ أقول : ] وفي كلّ من المدّعى ودليله منع ونقض . أمّا المدّعي فلانتقاضه بصحّة اشتراط البذل في الخلع ، والخدمة في العتق ، وبالشرط المعلوم الوقوع في الطلاق ، كأنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وبالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء إن اختارت نفسها في الحال ، ولو على كونه من خصائص النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، أو على قول ابن الجنيد ( 1 ) ، والوقف والصدقة بشرط عوده إلى مالكه إن احتاج ، على قول السيّد ( 2 ) وجماعة ( 3 ) .
وأمّا الاستدلال عليه بخروجه عن العقود ، أو بتوقّفه على الإيجاب والقبول ، أو بقوله : « الشرط ما كان قائما بشخصين : المشروط له ، والمشروط عليه » .
ففيه انتقاضة أيضا بإيقاع النذر والعهد واليمين مشروطا بشرط قائم بشخص واحد ، والوقف مشروطا بعوده ملكا بعد مدّة معلومة أو بشرط الاحتياج ، والطلاق بشرط البذل ، والعتق بشرط الخدمة ، إلى غير ذلك .
* ( قوله : « خصوصا على ما تقدّم عن القاموس » . ) *
* [ أقول : ] أي : من تفسيره بالإلزام والالتزام في البيع ( 4 ) .
* ( قوله : « فالأولى الاستدلال عليه . . بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : النقض بفسخ الوقف المنقطع ، ومشروعيّة فسخ الأبوين نذر الولد والمالك نذر المملوك والزوج نذر الزوجة ، والرجوع في عدّة الطلاق الرجعي ، بل وفي الخلع إذا رجعت في البذل .
هامش
( 1 ) ذكر قوله العلامة في مختلف الشيعة : 565 .
( 2 ) الانتصار : 226 .
( 3 ) منهم المفيد في المقنعة : 652 ، وسلَّار في المراسم : 197 والشيخ في النهاية : 595 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 : 368 .