* ( قوله : « لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا » . ) *
* [ أقول : ] ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب ، كاشتراط الخيار شهرا يوما ويوما ، لا لعموم المقتضي وعدم المانع . لكن في المسالك ( 1 ) احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال .
* ( قوله : « لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد » . ) *
* [ أقول : ] أي : لا يصحّ السلم إلى وقت مجهول كوقت الدياس والحصاد ، وهو وقت دقّ الطعام بالفدان ( 2 ) وقطع الزرع بالمنجل ، فالدياس هنا مصدر داس أي : دقّ ، والحصاد مصدر حصد أي : قطع .
* ( قوله : « وقد ( 3 ) يستدلّ على ذلك » . ) *
* [ أقول : ] أي : على اشتراط تعيين المدّة وفساد الشرط المجهول المخالف للكتاب والسنّة الناهية عن الغرر ( 4 ) . والمستدلّ الجواهر ( 5 ) مفرّعا عليه فساد البيع المشروط بالشرط المجهول المدّة .
* ( قوله : « وفيه : أنّ كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنّة غير كون نفس الشرط مخالفا » . ) *
* [ أقول : ] يعني : أنّ فساد الاشتراط المخالف للكتاب - كما هو لفظ المستدلّ مفرّعا عليه فساد البيع المشروط بالشرط المجهول المدّة - غير فساد نفس الشرط المجهول الذي هو المدّعى . إلَّا أن يراد من فساد الاشتراط فساد نفس الاشتراط بالشرط الفاسد وإن لم يكن في ضمن بيع ، لا فساد البيع المشروط به . أو يراد من
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 201 .
( 2 ) الفدان بالتخفيف : الآلة التي يحرث بها . لسان العرب 13 : 321 .
( 3 ) في المكاسب : وربما يستدلّ
( 4 ) الوسائل 12 : 330 ب « 40 » من أبواب آداب التجارة ح 3 .
( 5 ) جواهر الكلام 23 : 32 .