فساد البيع المشروط بالشرط المجهول فساد شرطه المجهول ، من باب الاستدلال بالمسبّب على السبب وبالفرع على أصله .
* ( قوله : « كالأكل من القفا » . ) *
* [ أقول : ] أي : كترك أقرب الطرق والأخذ بأبعدها ، فإنّ الاستناد في فساد البيع المشروط بالشرط المجهول المخالف للكتاب والسنّة الناهية عن الغرر ( 1 ) في البيع ، أقرب من الاستناد على فساده بفساد شرطه المجهول المخالف للكتاب والسنّة الناهية عن مطلق الغرر .
* ( قوله : « فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الأولى ( 2 ) ثلاثة أيّام ، ويحتمل حمل الثانية ( 3 ) عليها » . ) *
* [ أقول : ] أراد بالأولى أولى الآخرتين ، وبالثانية الأخيرة من الثلاثة ، لتصريح الكلّ على ما حكي عن المقنعة ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والكافي ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمختلف ( 13 )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 330 ب « 40 » من أبواب آداب التجارة ح 3 .
( 2 ) في المكاسب : الثانية الثالثة ، والتعليقة تبتني على نسخته من المكاسب .
( 3 ) في المكاسب : الثانية الثالثة ، والتعليقة تبتني على نسخته من المكاسب .
( 4 ) المقنعة : 592 .
( 5 ) الانتصار : 210 - 211 .
( 6 ) الخلاف 3 : 20 المسألة 25 .
( 7 ) غنية النزوع : 219 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 353 .
( 9 ) المبسوط 2 : 83 و 85 .
( 10 ) المراسم : 172 .
( 11 ) تحرير الأحكام : 166 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء 1 : 520 .
( 13 ) مختلف الشيعة : 350 .