العيب ، لا ضمان مدّة الاستبراء .
* ( قوله : « لأنّ الأسباب معرّفات » . ) *
* [ أقول : ] أي : لا مؤثّرات ، فلا استحالة في اجتماعها ، كالعلامات العديدة على معلوم واحد ، فإنّ الممتنع العلل العديدة على معلول واحد ، لا العلامات العديدة على معلوم واحد ، كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف الخصم .
* ( قوله : « فهي علل تامّة إلَّا من هذه الجهة » . ) *
* [ أقول : ] وهو اتّحاد التأثير والتداخل في التأثير عند الاجتماع والاتّفاق لا الاختلاف والافتراق . وفائدته البقاء بإحدى الجهتين مع سقوط الأخرى .
* ( قوله : « إلَّا أنّه لا يعلَّل بما ذكر » . ) *
* [ أقول : ] أي : بلزوم اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد . وذلك لمنع لزوم افتراق أفراد الجمع ، بل يعلَّل اتّحاد حكمي الليل واليوم مع كمال الافتراق بالإجماع والاتّفاق على خصوص الإلحاق مع اتّحاد السياق وعدم الافتراق ، فإنّ اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين دون الليل ، إلَّا أنّ إلحاق الليلتين المتوسّطتين بل الليلة السابقة إذا وقع العقد فيها ، بل الليلة الرابعة إذا توقّف تكميل الملفّق من الأوّل منها أو من اليوم الرابع ، إنّما هو للإلحاق الحكمي والإجماع على استمرار حكم ثلاثة أيّام لتلك الليالي المتّصلة بها ، وعدم انقطاع خيار الثلاثة أيّام من مبدأ وقوع البيع ، ولو من مبدأ الليلة السابقة إلى غاية ثلاثة أيّام ، ولو أكملت من اليوم الرابع ، تحكيما لدليل الإلحاق - وهو الاتّفاق - على ظاهر اللفظ والسياق . فاستمرار الحكم وعدم تخلَّله بتخلَّل الليالي المتوسّطة إنّما هو إلحاق حكمي لا اسمي ، لمخالفة اسم اليوم الليل لغة وعرفا وشرعا قطعا .
* ( قوله : « توجب زهادة المشتري » . ) *
التعليقة على المكاسب — صفحة 308
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٣٠٨