أنّه يدان بنيّته ويقبل قوله بيمينه ، بل الظاهر صدق الشرط وصحيحة مالك بن عطيّة ( 1 ) المتقدّمة عليه .
* ( قوله : « يلغو الشرط ويصحّ [ أي ] ( 2 ) البيع » . ) *
* [ أقول : ] ولازم هذا القائل من جهة صحّة النذر وجوب شراء الناذر العبد بعد بيعه ، من باب تحصيل مقدّمة العتق المنذور وهو الملك . كما أنّ لازم صحّة البيع وبقاء خياره هو وجوب الفسخ بالخيار ، مقدّمة لوجوب العتق المنذور المعلَّق تنجّزه على البيع المفروض تحقّقه . وأمّا على فساد البيع رأسا ، من جهة اشتراطه بنفي الخيار الفاسد المفسد لمشروطه وهو بيع المنذور ، فهل يجب عتقه وفاء للنذر المعلَّق على البيع أم لا ؟ وجهان مبنيّان على كون المراد من البيع المتعلَّق به النذر هل هو البيع الصحيح ، أم الأعمّ منه ومن الفاسد ؟
* ( قوله : « فحوى ما سيجيء من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف » . ) *
* [ أقول : ] أي : ما دلّ على إسقاطه بالأفعال الكاشفة عن الرضا يقتضي أولويّة إسقاطه بالأقوال الكاشفة عن الرضا ، كما قيل أيضا إنّ فسخ اللازم بالتقايل يقتضي أولويّة لزوم الجائز بالتخاير ، لأنّه أصرح ، مضافا إلى فحوى أو عموم ما دلّ على إسقاط حقّ المهريّة والنفقة والمضاجعة وغيرها بالإسقاط ، كقوله تعالى :
* ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ( 3 ) ، وقوله تعالى * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * ( 4 ) .
* ( قوله : « ووجهه واضح » . ) *
* [ أقول : ] لأنّ السكوت أعمّ من الرضا ، فلا يدلّ عليه بإحدى الدلالات ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 95 ب « 11 » من أبواب المكاتبة ح 1 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المكاسب .
( 3 ) البقرة : 237 .
( 4 ) النساء : 24 .