تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أنّ المراد فيما نحن فيه بقوله : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » ( 1 ) إنّما هو إمكان المغيّا والغاية ، لا استحالتهما حتّى يحمل على المستحيل . * ( قوله : « لكنّه حسن مع علمهما . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ كلَّا من إقدام المتبايعين وعلمهما إنّما يتعلَّق بانعتاق المبيع وفكَّه في الجملة ، وأمّا سقوط حقّ الرجوع والخيار فيه حتّى من طرف البائع أو من طرف المشتري ، حتّى بردّ المثل والقيمة دون العين ، فممّا لم يعلم به المتبايعان فضلا عن إقدامهما عليه ، حتّى يسقط خيارهما مطلقا . مضافا إلى أصالة عدم سقوطه واستصحاب بقائه . * ( قوله : « وقد يقال » . ) * * [ أقول : ] القائل صاحب المقابيس ( 2 ) . * ( قوله : « ولو تقديرا » . ) * * [ أقول : ] أراد بقوله : « ولو تقديرا » الملك الذي يفرض آنا ما . * ( قوله : « لا يقبل المنعتق عليه » . ) * * [ أقول : ] ولفظة « عليه » زائدة ، بل غلط مخلّ بالمعنى . * ( قوله : « فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ أولويّة دفعه من رفعه إنّما هو فيما لم يثبت الخيار بالأصل والأخبار ، وقد عرفت ثبوته بهما ، فلا مجال لدفعه ، بل يتعيّن حينئذ رفعه كما قيل . * ( قوله : « لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] تعليل المصنّف بقوله : « لأنّه » تعليل لعدم ارتفاع إشكال اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 345 ب « 1 » من أبواب الخيار ح 1 و 2 . ( 2 ) مقابس الأنوار : 240 .