تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كالإطلاق من الجهتين الأوّليّتين . فإن قلت : لعلّ الوجه والحكمة في جواز بيع المجهول مع الضميمة في موارد النصّ هو شدّة احتياج الناس بخصوصها ، بخلاف الخارج عن مواردها فلا يتعدّى إليه . قلت : أوّلا : نمنع الفرق . وثانيا : نمنع فارقيّته ، نظرا إلى إمكان التوصّل إلى نقلها بصلح ونحوه ، وعدم انحصار المخلص في البيع حتّى يشر الاحتياج إليه . * ( قوله : « وأمّا رواية معاوية - إلى قوله - فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يمكن حمل رواية معاوية ( 1 ) على رواية البزنطي ( 2 ) ، فضلا عن أن يكون قرينة عليها ، لوضوح المنافاة بينهما ، من حيث اعتبار القصب في إحداهما وعدمه في الأخرى .
* ( قوله : « ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] الفرق بين الوجهين بعد اشتراكهما في أنّ المبيع هو المظروف دون ظرفه أنّ الإندار والإسقاط للظرف بعد البيع في الأوّل وقبله في الثاني ، ولتعيين التسعير وحقّ البائع من الثمن على الأوّل ، ولتعيين المظروف وجعل المثمن في حكم المعلوم على الثاني . وتظهر الثمرة بينهما أنّ تعيين حقّ البائع من الثمن يمكن إصلاحه بالتراضي ، والخطب فيه أسهل من الخطب في تعيين المثمن . * ( قوله : « إذ الإندار حينئذ لتعيين الثمن . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ تفريع استثناء المجهول على جواز الإندار ، لا على جواز بيع المظروف دون الظرف وإن استظهر منه الوجه الثاني ، إلَّا أنّ استثناء المجهول من المبيع ظاهر في الوجه الأول ، إلَّا أن يريد من المبيع ما يراد بيعه
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 264 ب « 12 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 263 ب « 12 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 266 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية