المتبائعين للآبق ، أم يحتسب الثمن في إزاء كلّ من الآبق والضميمة على وجه التوزيع والتقسيط فيوزّع على كلّ منهما في الواقع مقدار ما يقابله من الثمن كما يقتضيه ظاهر وقوع العقد على مجموعهما معا ، أم يكون احتساب الثمن مراعى بأنّه إن حصل الآبق توزّع على كلّ منهما بمقدار ما قابله من الثمن وإن لم يحصل وقع مجموعه في إزاء الضميمة ، كما هو الظاهر من قوله في ذيل الخبر : « فإن لم يقدر على العبد كان الَّذي نقده فيما اشترى معه » ( 1 ) ، فإنّ مفهومه أنّه إن قدر عليه لم يكن الَّذي نقده فيما اشترى ؟ وجوه ، أظهرها الأخير .
وتظهر الثمرة في فروع كثيرة :
منها : ظهورها فيما لو كانت الضميمة المنضمّة إلى الآبق في البيع مالكها الغير فأجاز ، فإنّه على الوجه الأوّل : يستحقّ مالك الضميمة المجيز للبيع مجموع ثمن الآبق والضميمة ، وعلى الثاني لا يستحقّ شيئا من الثمن ، وعلى الثالث يستحق من الثمن مقدار قيمة الضميمة ، وعلى الرابع التفصيل بين ما إذا حصل الآبق فيستحقّ صاحب الضميمة مقدار قيمتها ، وبين ما إذا لم يحصل فيستحقّ المجموع .
ومنها : ظهور الثمرة في صيرورة الحكم بعدم رجوع المشتري على البائع عند عدم حصول الآبق في يده ، الَّذي هو في حكم التلف قبل القبض ، مخصّصا لعموم « إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه » ( 2 ) على الوجهين الوسطين ، وعدم صيرورته مخصّصا على الوجهين الآخرين .
ومنها : ظهور الثمرة أيضا فيما لو تلف الضميمة قبل القبض ، فعلى الوجه الأوّل : يسترجع مجموع الثمن ، وعلى الثاني : لا يسترجع منه شيئا ، وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 263 ب « 11 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
( 2 ) الوسائل 12 : 358 ب « 10 » من أبواب الخيار ، والمستدرك 13 : 303 ب « 9 » من أبواب الخيار .