تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
كون الضميمة ممّا يصلح للبيع بعد التموّل ، فلا يصلح ضميمة المنافع كسكنى الدار أو ركوب الدابّة إلى الآبق ، فضلا عن ضميمة الحقوق ، كحقّ الشفعة ، وحقّ القسمة والمضاجعة ، وحقّ الاختصاص ، لخروجها عن مورد التنصيص بالتخصيص ، فيلحقها عموم منع العامّ ، لأنّ المرجع المعوّل عليه عند إجمال المخصّص ودوران التخصيص بين الأقلّ والأكثر . ولكن يدفعه ظهور قوله عليه السّلام في ذيل الخبر : « فإن لم يقدر على العبد كان الَّذي نقده فيما اشترى معه » ( 1 ) في تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال ، أو كناية عن نقل مال ، أو حقّ إليه مع الآبق ، لئلَّا يخلو الثمن عن المقابل . مضافا إلى إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي ، وعدم الفرق في الضميمة ، بعد اعتبار التموّل فيه بين المال والمنفعة والحقّ . وإلى أنّه لو سلَّمنا تعارض ظهور ذيل الخبر الدالّ على اكتفاء مطلق الضميمة مع ظهور صدره الدال على عموم المنع وعدم حكومة ظهور ذيل الكلام على ظهور صدره كان المرجع إلى الأصل الأصيل ، الَّذي عليه التعويل عند اشتباه السبيل ، وهو عموم أدلَّة صحّة العقود . * ( قوله : « لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري » . ) * * أقول : بل ولا في عدم رجوع المشتري إلى البائع ولو لم يقدر عليه وتعذّر تحصيله . إنّما الإشكال في أنّ الثمن المدفوع في شراء الآبق مع الضميمة هل يحتسب بحسب الواقع في إزاء الضميمة كما لعلَّه الظاهر من استناد صحّة البيع إلى الضميمة ، أم يحتسب مجموعه في إزاء الآبق كما لعلَّه الأقرب إلى قصد
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 263 ب « 11 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 226 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية