تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
على الأصل في المطلق ، وهو * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 1 ) . * ( قوله : « وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا ، كما إذا اشترى من ينعتق عليه » . ) * * [ أقول : ] فيه : أنّ انعتاقه عليه الموجب لعدم استحقاقه التسليم من أحكام صحّة البيع وآثاره المتأخّرة عنه رتبة فلا تترتّب عليه إلَّا بعد اجتماع شرائط الصحّة ، ومنها القدرة على التسليم ، فكيف يسقط ما يعتبر في صحّته بما يترتّب عليه من الآثار ، خصوصا بعد إطلاق النصّ ( 2 ) بعدم صحّة بيع الآبق إلَّا بالضميمة . * ( قوله : « لصدق الغرر عرفا - إلى قوله - فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى ما تقدّم من اعتبار الجهل في صدق الغرر عرفا ، أو أنّ القدرة شرط لا العجز مانع . * ( قوله : « وفيه ما فيه » . ) * * [ أقول : ] أي : مما سبق من أنّ الجهل وإن اعتبر في الغرر إلَّا أنّ دلالته بالفحوى على الفساد مع علم المشتري كاف في الاستدلال ، مضافا إلى دلالة الأكل بالباطل عليه . * ( قوله : « مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد ، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه » . ) * * [ أقول : ] اشتراط العلم في الأوّل واعتقاد قدرته في الثاني لأجل التفصّي عن صدق الغرر مع الجهل . * ( قوله : « وفي بعض كلامه تأمّل » ( 3 ) . ) * * أقول : موقع التأمّل أمّا دعوى العموم من وجه بين الغرر والجهل . ووجهه هو ما ذكره الماتن سابقا من اتّفاق تعاريفهم على اعتبار أخذ الجهالة في معنى
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) الوسائل 12 : 262 ب « 11 » من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) تقدّم ذكر هذا المتن بعينه في ص : 210 ، إلَّا أنّ تعليقة المصنّف عليها مختلفة ، فراجع .