في العموم من إطلاق بيع العبد المسلم على مولاه الكافر ، فإنّه منصرف إلى غير المستولدة ، كما في مطلق اجتماع الأمر والنهي العامّين من وجه ، مثل تصدّق ولا تسرق ، وصلّ ولا تغصب .
* ( قوله : « والمفروض أنّ حقّ أمّ الولد مانع شرعا - إلى قوله - فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ حقّ الاستيلاد مانع من الردّ لا الاسترداد ، مضافا إلى استصحاب جواز الاسترداد قبل الاستيلاد .
* ( قوله : « ربما يتّجه الصحّة فيما كان الغرض من الحجر [ رعاية ] مصلحة كالشفعة » . ) *
* [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّ مصلحة حجر الشريك من التصرّف في المال المشترك من دون إذن شريكه إنّما هو رفع الضرر لا الشفعة ، كما أنّ مصلحة الشفعة أيضا هو رفع الضرر .
وثانيا : أنّ حجر الراهن بل كلّ حجر لا محالة يكون له مصلحة دفع الضرر الشخصيّ أو النوعيّ ، فيتّجه الصحّة في الكلّ الراهن وغيره .
* ( قوله : « وتعلَّق الحقّ هنا بالعين . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الحقّ هناك بالأصالة وإن تعلَّق بالذمّة إلَّا أنّه يجوز استيفائه من العين ، كما أنّه هنا وإن تعلَّق بالعين إلَّا أنّه يجوز استيفائه من غيره ، والفرق غير فارق .
* ( قوله : « وفي بعض كلامه تأمّل » . ) *
* [ أقول : ] منها : تخصيصه الغرر بجهل الحصول ( 1 ) ، ومن الواضح عرفا وشرعا تعميمه .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 137 قاعدة 199 .