* ( قوله : « وعن الشيخ في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) الجمع بينهما بغير ذلك » . ) *
* [ أقول : ] أي : حمل مرسلة حمّاد ( 3 ) على ما إذا كان الخطأ شبه عمد لا خطأ محض .
* ( قوله : « ومنها : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله الَّتي هي منها » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ خروج المولى عن الذمّة أشبه شيء بارتداده المحكوم بموته الموجب انعتاقه فلا تملك هي كسائر أمواله ، مضافا إلى أصالة عدم طروّ ما يقدّم على حقّ الاستيلاد ، وإلى عموم قاعدة المنع من تملك أمّ الأولاد .
* ( قوله : « ومنها : ما إذا كان مولاها ذمّيا فقتل ( 4 ) مسلما فإنّه يدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّ قتل الذمّي المسلم أشبه شيء بدين القاتل غير ثمن رقبتها ، فيلحقه حكمه المتقدّم .
* ( قوله : « حقّ إسلامها . . . أولى من حقّ الاستيلاد » . ) *
* أقول : وإن كان أولى إلَّا أنّه يمكن الجمع بين الحقّين بنفي سلطنة الكافر عنها بغير البيع عليه ، بأن يخلَّي سبيلها ، أو يودعها عند مسلم .
لا يقال : إنّ الجمع بين حقّ الإسلام وحقّ الاستيلاد ليس أولى من الجمع بين حقّ الإسلام وحقّ المالك بالبيع عليه .
لأنّا نقول : أولويّته من جهة أظهريّة قاعدة عموم المنع من بيع المستولدة
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 200 ذيل الحديث 793 .
( 2 ) الاستبصار 4 : 276 ذيل الحديث 1047 .
( 3 ) الوسائل 19 : 159 ب « 11 » من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 4 ) في المكاسب : « وقتل » .