بالإسقاط والإبراء إلَّا أنّه يسقط أيضا بمحض الإعراض القلبي الَّذي هو أقلّ من الإسقاط اللفظي ، ولا يتوقّف على إيجاب ولا قبول .
* ( قوله : « ربما تأمّل فيما قبله . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ المدفوع إلى البائع في الأوّل عين ثمن الجارية وفي الثاني غيره ؛ لأنّ المفروض أنّ ثمن الجارية كلَّي في الذمّة والمدفوع إلى البائع بدله المسقط عنه ، إلَّا إذا قلنا أنّ الكلَّي عين أفراده .
* ( قوله : « المراد به غير هذا القسم » . ) *
* [ أقول : ] وهو الملك التقديريّ الالتزاميّ ، تفصّيا من لزوم الملك بلا مالك .
فان قلت : إنّ مقطوعة يونس المتقدّمة : « إن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد ، وإذا ملك الولد عتقت بملك ولدها » ( 1 ) صريحة في ملكها الحقيقي .
قلت : المقطوع على الراوي ليس برواية ، بل دراية من فتوى الراوي وفهمه .
* ( قوله : « ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمّل » . ) *
* [ أقول : ] والترجيح للوجه الأوّل ؛ لأنّ منافع الحرّ لا يضمن ، فليس عليه إلَّا الاستسعاء ، كما في مديون الغرماء .
* ( قوله : « فالمرجع فيه إلى فساد ( 2 ) بيعها قبل الحاجة إلى الكفن . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الشكّ في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد والأصل عدمه ، أو ترجيح الرجوع إلى قاعدة عموم المنع من بيع أمّ الولد ، أو إطلاق من ليس له كفن دفن عاريا ، فليس له حقّ على المستولدة ، كما ليس له على الأجانب .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 106 ب « 5 » من أبواب الاستيلاد ح 3 ، ولم تتقدّم منه قدّس سرّه .
( 2 ) في المكاسب : « فالمرجع إلى أصالة فساد » .