تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
القيّم من قبل سائر البطون . ويحتمل أنّ هذا إلى الناظر إن كان ؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف . إلَّا أن يقال : بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى الصرف في نفس العين . والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف . ويحتمل بقائه لتعلَّق حقّه بالعين الموقوفة ، فيتعلَّق بمبدلها . ثمّ النظر في الوقف المطلق إلى الحاكم الشرعي . وفي الوقف المجعول في ضمنه النظر لشخص خاصّ إلى ذلك المجعول له النظر . ثمّ إنّ وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل الغلَّة وقسمتها على مستحقّيها . وهل من وظيفته أيضا توقّف تناول الموقوف عليهم شيئا من منافع الوقف على إذنه مطلقا ، كما يقتضيه الاحتياط والاقتصار على المتيقّن . أم ليس من وظيفته ذلك مطلقا ، كما يقتضيه إطلاق الوقف . أم التفصيل بين تعيين الموقوف عليه لتناول منفعة الوقف فلا يتوقّف تناوله على إذن الناظر ، وبين عدم تعيينه فيتوقّف تعيينه على إذنه ، بناء على اعتبار إذنه من باب الطريقة والكشف غير الرضا ، لا من باب الموضوعيّة حتّى يتبع حتّى في مقام التعيين وعدم الحاجة إلى الإذن . أم التفصيل بين الحكم التكليفي وهو جواز التناول وعدم الجواز فيتوقّف على إذنه ، وبين الحكم الوضعي وهو ضمان المتناول وعدم ضمانه فلا يتوقّف ، كما عن المسالك ( 1 ) . أم التفصيل بين الناظر المجعول له النظارة في ضمن الوقف فيتوقّف التناول على إذنه ، وبين الغير المجعول له النظارة في ضمن الوقف كالحاكم الشرعي فلا يتوقّف على إذنه ؟ وجوه . أوجهها الأخير ؛ لأنّ إطلاق جعل النظارة في ضمن عقد الوقف ظاهر في اعتبار إذن الناظر مطلقا ، ومن باب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 326 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 202 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية