دخوله في ملك أحد كالعتق والتحرير .
* ( قوله : « ولعلَّه من شدّة مخالفته القواعد لم يرتض بظاهره » . ) *
* [ أقول : ] فيه : منع مخالفته لشيء من القواعد سوى مخالفة لا يباع الوقف المخصص بالنصوص ( 1 ) والإجماعات .
* ( قوله : « والظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظنّ بذلك » . ) *
* [ أقول : ] فيه : إن كان مستند تخصّص عمومات لا يباع الوقف الفتايا المذكورة فالأظهر والأحوط الاقتصار في تخصيصها المخالف للأصل على المتيقّن ، وهو التأدية على وجه القطع لا الظنّ . وإن كان مستنده خبر جعفر بن حنان ( 2 ) وصحيحة مهزيار ( 3 ) وعموم تعليله : « بأنّه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس » فالأظهر تعميم مسوّغات بيع الوقف بطروّ مطلق ما فيه مظنّة الضرر ومعرضة تلف المال والنفس ، سواء بلغ حدّ الخوف والظن أم لم يبلغ ، وسواء كان من اختلاف أربابه أو قصورهم أو ظهور الآفة أو جور الظلمة والسرقة ، الغالبة في زماننا على انسداد أبواب المعروف والصدقات وغصب الموقوفات ، أو صرفها في وجوه المحرّمات المناقضة لغرض الواقف وصحّة بقائه ، بل المانعة من صحّة الوقف بدوا ، فضلا عن استدامته .
* ( قوله : « أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم . . إلخ » . ) *
* أقول : تفصيل الحال في المسألة أن يقال : هل الوقف مخرج للعين الموقوفة عن ملك واقفها كإخراج منافعها عنه كما يقتضيه خروج جميع آثار ملكيّته عن تحت سلطنته ، أم غير مخرج لها عن ملك واقفها كما يقتضيه استصحاب بقاء
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 303 ب « 6 » من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
( 2 ) الوسائل 13 : 306 ب « 6 » من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 8 .
( 3 ) الوسائل 13 : 305 ب « 6 » من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 6 .