انعتاقه بدون تملَّك ، ولا دليل على فساده سوى عموم « لا عتق إلَّا في ملك » المحكوم بعموم ( 1 ) نفي السبيل .
* ( قوله : « يرجع إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ [ والرجوع ] . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى تأمّله إلى حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضى دون الرافع على ما هو عليه في الأصول دون الفقه ، وقد رفعناه في محلَّه .
* ( قوله : « ولذا حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري . ) *
فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين مانعيّة التلف والانعتاق من الخيار وإسقاطه ، إلَّا أنّه غير فارق .
ثمّ وعلى تقدير ثبوت ولاية البيع للكافر ففي ثبوت الخيارات بعد البيع مطلقا له وعليه وعدمه مطلقا كذلك ، أو التفصيل بين الخيار عليه فيثبت وله فلا ، أو التفصيل بين الخيارات الناشئة عن الضرر المنفيّ في الشريعة كالغبن والعيب فتثبت وغيرها كخيار المجلس فلا ، أو التفصيل بين كون الزائل العائد كالَّذي لم يزل أو كالَّذي لم يعد ، وجوه :
الوجه الأوّل : عموم ( 2 ) أدلَّة الخيار وكون الخيار من مقتضى العقد فلا يخرج العقد عن مقتضاه . ويضعّف بمعارضة عمومها بعموم ( 3 ) نفي السبيل .
الوجه الثاني : تحكيم عموم نفي السبيل على عموم أدلَّة الخيار . ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر من جهة قوّة أدلَّة نفي الضرر .
الوجه الثالث : قضاء أدلَّة نفي الضرر ثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع على الكافر ، بخلاف ما لو تضرّر الكافر فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من كفره
هامش
( 1 ) النساء : 141 .
( 2 ) الوسائل 12 : 345 باب « 1 » من أبواب الخيار .
( 3 ) النساء : 141 .