تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بتقريب : أنّ وجوب احترام المصحف وتعظيم شعائر الله عبارة عن حرمة ترك التعظيم والاحترام وهو أعمّ من فساد البيع الملازم لخلاف التعظيم والاحترام إمّا من جهة عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقا ، وإمّا من جهة أنّه إن دلّ بقرينة الاستقراء فإنّما هو فيما لو لم يتعلَّق النهي بالأمر الخارج عن المعاملة ، وأمّا المتعلَّق به فلا يدلّ عليه بالاستقراء في النواهي الشرعيّة ، كما لا يدلّ عليه وضعا ولا عرفا ، وكلا وجهي التأمّل غير وجيهين . أمّا عدم وجاهة الأوّل : فلأنّ المراد من فحوى المنع من بيع العبد المسلم على الكافر ليس مجرّد المقايسة ولا الأولويّة الظنّية ، بل المراد إنّما هو الأولويّة القطعيّة ، لتنقيح كون المناط القطعي في منع بيع العبد المسلم على الكافر ليس إلَّا علوّ الإسلام ودنوّ الكفر ، وهو الوجه في إباء آية ( 1 ) نفي السبيل في التخصيص ، كما قيل ، وبعد تنقيح هذا المناط القطعي في منع بيع العبد المسلم من الكافر ، بل وتنصيصه بقوله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 2 ) ، فلا مجال للتأمّل في دلالة فحواه على منع نقل المصحف إليه بالأولويّة القطعيّة ، لا بمجرّد المقايسة ، ولا الأولويّة الظنيّة ، كما يتوهّم . وأمّا عدم وجاهة الوجه الثاني للتأمّل : فلما فيه من أنّ أعميّة دلالة النهي في المعاملات على الفساد المدّعي - خصوصا إذا تعلَّق بالخارج عن المعاملة ، كما فيما نحن فيه - مجبورة بالشهرة الفتوائية ، بل الدلالتيّة الكاشفة عن استناد فهمهم ذلك من الدليل إلى القرينة .
* ( قال : « يشترط في كلّ من العوضين ( 3 ) كونه متموّلا . . إلخ » . ) * * أقول : قبل الدليل على اشتراط الملك والمال في العوضين ينبغي أوّلا :
هامش
( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الوسائل 17 : 376 باب « 1 » من أبواب موانع الإرث ح 11 . ( 3 ) في المكاسب : « منهما » بدل « من العوضين » .
التعليقة على المكاسب — صفحة 176 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية