تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ثلاثة ، و « خير الأمور أوسطها » ( 1 ) . ووجه ذلك : إمّا عدم صدق السبيل على غير الملك المستقرّ ولو بالقابليّة ، وإمّا انصراف إطلاق السبيل على غير السبيل المستقرّ . فإن قلت : الانصراف من خصائص الإطلاق ونفي السبيل فيما نحن فيه على وجه العموم لا الإطلاق . قلت : الانصراف الخاصّ بالمطلقات إنّما هو الانصراف عن الأفراد النادرة ، وأمّا الانصراف عن الأفراد الأندرة المعبّر عنها بمبين العدم فلا يختصّ بالمطلقات ، بل يشترك فيه المطلقات والعمومات ، وما نحن فيه - أعني : الملك الغير المستقرّ لا بالفعل ولا بالقابليّة - من أندر أفراد السبيل والعلوّ ، فلا يشمله العموم ، كما لا يشمل عموم ( 2 ) حرمة حلق اللحى لحلق لحية المرأة لشدّة ندورها ، وفيه نظر . وأمّا التملَّك القهري ابتداء ففي نفي ثبوته للكافر وعدمه وجهان ، من أنّه سبيل فينفى بعموم النفي كما هو الأقوى المصرّح به الفخر في الإيضاح ( 3 ) ، ومن مخالفته لظاهر الفتوى الكاشف عن تخصيص عموم النفي أو تخصّصه بعدم صدق السبيل عليه ، أو عدم انصرافه إليه . ثمّ وعلى تقدير عدم استيراث الكافر العبد المسلم ففي استيراثه الإمام تحكيما لعموم « نفي السبيل » على عموم « أدلَّة الإرث » المقتضي نفي الوارث الَّذي هو مورد إرث الإمام ، أو استيراث الكافر حقّ استيفاء الثمن منه جمعا بين العمومين المتعارضين . وجهان ، أوجههما الثاني . كما أنّه على تقدير استيراثه الكافر ففي ثبوت ولاية بيعه للحاكم مطلقا ، أو في خصوص مورد امتناع الكافر من بيعه أيضا وجهان ، من أنّ الولاية على بيعه
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 296 ح 199 . ( 2 ) الوسائل 1 : 422 باب « 67 » من أبواب آداب الحمام . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 414 .