المؤمنين سبيلا يدفعه ما ذكره في قواعد مجمع ( 1 ) البحرين من أنّ تقابل الجمع بالجمع ينحل مفاده إلى تقابل كلّ فرد بكلّ فرد ، كما في * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 2 ) .
فتلخّص ممّا ذكر : صحّة التمسّك بالآية ( 3 ) على عدم صحّة بيع العبد المسلم من الكافر ، وعمومها ينفي سلطنة الكافر على المسلم من جميع طرق السلطنة والاستيلاء الشرعي ، واندفاع جميع الإيرادات عنه .
ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان الحكم الكبرويّ لنفي سلطنة الكافر على المسلم .
وأمّا تشخيص جزئيّات موضوع السلطنة المنفيّة فتفصيله أن يقال : أمّا تمليك العين فبجميع أنواعه من البيع والصلح والهبة والوصيّة داخلة في التسليط والاستيلاء . وأمّا تمليك المنافع فما ثبت منها في العين كان حكمه حكم تمليك العين ، وما ثبت منها في الذمّة كان حكمه حكم الدين ، إلى آخر ما في المتن ( 4 ) من تفاصيل القسمين . وأمّا التمليك المستعقب بالانعتاق قهرا بحسب الواقع كتمليك من ينعتق على الكافر من الأقارب ، أو بحسب الظاهر كتمليك من أقرّ الكافر بحرّيته قبل التملَّك ، أو التزاما بحسب اشتراط عتقه على الكافر بعد التملَّك في ضمن العقد ، فيبتني تشخيص اندراجه تحت السبيل وعدمه على تشخيص كون السبيل هل هو مجرّد الملك ليترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحرّية ، أم الملك المستقرّ ولو بالقابليّة كمشروط العتق ليترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق ، أم المستقرّ فعلا ليترتّب عليه استثناء الجميع ؟ وجوه
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 373 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 141 .
( 4 ) المكاسب : 159 .