* ( قوله : « ولو شكّ في حدوث الفعل منه وأخبر به ففي قبوله إشكال . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] وجه الإشكال : احتمال اختصاص مجرى أصالة الصحّة بفعل المسلم دون قوله .
ويدفعه : إمكان تصحيح قوله بعموم : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » .
* ( قوله : « كما لو شكّ [ المشتري ] في بلوغ البائع . فتأمّل - إلى قوله - فتدبّر » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى ما فيه من أنّ فعل المسلم إن حمل على الصحّة الفاعليّة فقط المستندة إلى الأصل العملي كقوله : « احمل فعل أخيك على أحسنه » لم يسقط فعله عن الغير . وأمّا إن حمل على الصّحة الحامليّة المستندة إلى مثل قوله :
ما غلب عليه المسلمون فلا بأس من الأمارة الواقعيّة ، كما يقتضيه قولك بسقوط فعله عن الغير ، فيثبت به سائر لوازمه الواقعيّة ، فلا فرق بين اللوازم .
* ( قوله : « بنفس ذي المقدّمة . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى عدم الفرق في مزاحمة الوكلاء بين الوكالة المتعلَّقة بنفس ذي المقدّمة أو بالأعمّ منه ومن المقدّمة ، بعد فرض أنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه .
وأمّا قوله : « حكم الوكيل حكم الموكَّل » فإنّما يقتضي عدم مزاحمة غير الوكيل للوكيل ، لا عدم مزاحمة الوكيل ، لمشاركة المساوي له في الوكالة بالفرض .
وأمّا قوله : « بلزوم اختلاف النظام » ( 1 ) ممنوع أيضا نقضا : بتعدّد الأنبياء والأوصياء والعلماء والسفراء والوكلاء في أمر واحد وعصر واحد وشريعة واحدة وامّة واحدة ، كما بعث ألف نبيّ مع الكليم عليه السّلام منهم هارون ويوشع وشعيب والخضر ، ونصب إمامين كالحسنين مع اشتراكهم في الرئاسة والولاية عن الثقلين .
هامش
( 1 ) في المكاسب : « إلى لزوم اختلال نظام » .