تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
صحيحة ( 1 ) إسماعيل بن سعد ، وأصالة الأخذ بالمتيقّن ، وحمل المطلق على المقيّد هو الاقتصار على ولاية العدل إلَّا إذا تعذّر أو تعسّر فيجوز لغير العدل من الثقات تولية ما للعدل ، كما يجوز لغير الثقات من سائر المسلمين تولية ما للثقات فيما تعذّر الثقات من الأمكنة والأقطار ، كما يجوز لغير المسلمين من أصناف الكفّار تولية ما للمسلمين فيما تعذّر المسلمين من الأمكنة . * ( قوله : « العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة ، لعموم ( 2 ) أدلَّة [ فعل ] ذلك المعروف . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] فيه : احتمال أن يكون عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مباشرة الأمر والنهي القولي لا الفعلي كالوعظ والنصيحة والتواصي بالحقّ والتهديد والتوعيد والإنذار القولي ، أو في مباشرة ما يتعذّر فيه العدل والعدالة ، أو فيما يتعلَّق بمال المباشر كالتصدّق بماله على اليتيم لا العكس ممّا هو خارج عن محلّ النزاع . وأمّا مباشرة ما يتعلَّق بمال اليتيم مع تمكَّن العدل أو العدالة الَّذي هو محلّ النزاع لا غير فقد عرفت تخصيصه بقوله في صحيحة ( 3 ) محمد بن إسماعيل : « إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » . * ( قوله : « أنّها محمولة على صحيحة ( 4 ) علي بن رئاب » . ) * ( 2 ) فيه : لا وجه لحمل العدالة المعتبرة في مذهب المباشرة وغيرها على مطلق الأمانة ، بل الوجه العكس .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 269 باب « 16 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 . ( 2 ) الأنعام : 152 ، والأسراء : 34 ، والوسائل 11 : 108 ب « 59 » من أبواب جهاد العدوّ ح 2 . ( 3 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 159 . ( 4 ) الوسائل 12 : 269 باب « 15 » من أبواب عقد البيع ح 1 .