الأودية ، ونحوها من التصرّفات الثابتة للإمام المشكوك ثبوتها للفقيه بإطلاق الخلافة عنه .
وإمّا عن الشكّ في اشتراط ذلك التصرّف بشرط حضور إمام الأصل أو غيره من الشروط المفقودة في الفقيه كتعيين الجمعة حيث يشكّ في اشتراطها بواجد الإمام .
وإمّا عن الشكّ في حجّيّة عموم سلطنته المخصّصة بخروج الخصائص في الباقي ممّا عدا الخصائص .
أمّا إشكال ما شكّ من التصرّفات في قابليّة تسلَّط الفقيه عليها فقد عرفت دفعه بمرجعيّة الأصول العمليّة فيه ، أعني : أصالة عدم تسلَّطه عليه .
وأمّا إشكال ما شكّ من التصرّفات في اندراجه تحت عموم ( 1 ) « سلطنة الفقيه » بعد إحراز القابليّة فقد عرفت دفعه أيضا بمرجعيّة عمومات سلطنته وولايته .
وأمّا إشكال ما شكّ من التصرّفات في اشتراطه بحضور إمام الأصل ونحوه فمندفع أيضا بالرجوع إلى ملاحظة حال دليل الاشتراط مع حال دليل المشروط هل هما لفظيّان ، أو لبيّان ، أو مختلفان ؟ فإن كانا لفظيين كان المرجع إلى إطلاق أدلَّة الاشتراط ، وإن كانا لبّيّين كان المرجع إلى أصالة عدم الاشتراط فيما عدا المتيقّن من قدر الاشتراط ، وإن كانا مختلفين ، فإن كان دليل الاشتراط لفظيّا والمشروط لبيّا كان المرجع إلى إطلاق الاشتراط ، وإن كان بالعكس فبالعكس .
وأمّا إشكال حجّية عموم سلطنة الفقيه المخصّصة في الباقي ممّا عدا خصائص الإمام الخارجة فمندفع أوّلا : بما عرفت من أنّ خروج خصائص الإمام عن تحت سلطنة الفقيه إنّما هو من باب التخصّص لا التخصيص .
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصادره في هامش ( 2 ) ص : 142 .