تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
هو المقدار الكلَّيّ لا الكلَّيّ الشخصيّ ، كما فيما نحن فيه . * ( قوله : « الأقوى [ هو ] الأوّل » . ) * * [ أقول : ] أي : الأوّل من مبنى احتماليّ أصل المسألة ، أعني : الأوّل من تعارض ظاهر النصف في الحصّة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرّف إلى نصفه المختصّ ، لا الأوّل من احتماليّ أصل المسألة ، أعني : حمل النصف على النصف المملوك له أو على المشاع ، ولا الأوّل من نفس احتمالي المسألة الثانية ، أعني : كون الوكيل والوليّ كالأجنبي أم لا ، ولا الأوّل من مبنى احتماليها ، أعني : كون المعارض لظهور النصف في الإشاعة هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع أو ظهور التمليك في الأصالة كما يوهمه الأقربيّة ، وذلك لعدم انطباق تعليله القوّة بورود ظهور المقيّد على ظهور المطلق إلَّا على الأوّل من مبنى احتمالي أصل المسألة ، لا على الأوّل من احتمالي أصل المسألة ، ولا على الأوّل من غيره مطلقا ، كما لا يخفى على المتأمّل . * ( قوله : « للحرج أو السيرة » . ) * * [ أقول : ] فيه : منع الحرج في جعل الحاصل من المشاع المشترك لهما والتاوي عليهما . وأمّا السيرة على خلافه لو سلمت فإنّما هو سيرة الجهّال وأهل الضلال ، كسيرتهم على توريث تركة الظالم قبل أداء مظالمه . * ( قوله : « إلَّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم بمخالفته للقاعدة » . ) * * أقول : يمكن تطبيق النصوص الواردة في الإقرار بالنسب المشترك ودين المورث على القاعدة بحمل الإقرار على صورة إقرار المقرّ باشتراك المقرّ له معه فيما أخذه من المنكر على غير وجه الإشاعة بأن كان المأخوذ بدلا عن الحقّ المشترك مقاصّة لا من عينه المشاعة ، أو كان المقرّ له قانعا بما دون النصيفة عن
التعليقة على المكاسب — صفحة 137 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية