تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
سجدتي السهو يقول ، حتى ينافي الإمامة . وأما التخيير في السلام بين " السلام عليك " أو " والسلام عليك " بلا وجه . لأن التخيير ثبت في تعارض الروايات على خلاف الأصل ، ولا يمكن التعدي عنه إلى غيرها . فالصواب إتيان السلام بلا واو ، لأن نسخة الكافي أضبط وهي بلا واو ، والتهذيب يروي إما عنه أو عن الفقيه ، وإلا هو بنفسه ليس له طريق آخر إلى الحلبي ، فإذا لم يكن في النسختين واو فالعمل على نسخة التهذيب أو التخيير بينهما أو الجمع بينهما بلا موجب . نعم الاحتياط هو الجمع بينها رجاء كما أن لو أراد الساجد أن يأتي بالصلاة ، فالاحتياط وجوبا هو الجمع بين اللهم صل . . . إلخ وصلى الله لاختلاف نسخة الفقيه مع الكافي ، وعدم إمكان الترجيح بينهما . الرابع : التشهد . ويدل عليه عدة من الروايات . وتقدم بعضها ، وهو المشهور ، بل ادعي الاجماع عليه أيضا . ولا يعارض رواية عمارة الساباطي لعدم مقاومتها سندا وعملا ، للأخبار الدالة على الوجوب ، حتى يحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ، كما هو المعمول بين الأصحاب فيما ورد خبر يدل على الوجوب ، وخبر على عدم الوجوب من جهة حمل الظاهر على النص . فالأقوى وجوبه . ثم إن المراد من " الخفيف " الوارد في أخبار الباب هو الخفة في مقابل التطويل ، أي المشتمل على المستحبات ، لا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، وذلك لأن المتبادر من المطلقات هو التشهد الواجب في الصلاة ، فالتقييد بالخفيف تقييد لهذا التشهد . وأما إرادة التشهد في الأذان والإقامة فيحتاج إلى قرينة . الخامس : الصلاة على النبي وآله بعد التشهد .