تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول : الفصل الأول : فيما تشرع فيه الجماعة

لا إشكال في أنه لا تجب الجماعة أصالة إلا في الجمعة والعيدين ، مع تحقق شرائط وجوبهما المذكورة في محلها . وقد تجب لعارض كالنذر وشبهه ، وربما قيل بوجوبها أيضا بأمر الوالدين ، وبالنسبة إلى من لم يتمكن من القراءة إما لآفة في لسانه ، وإما لجهله بها مع ضيق الوقت عن التعلم . هذا . ولكن الأقوى عدم وجوبها بذلك ، أما أمر الوالدين فلأنه لا دليل على وجوب متابعتهما في ذلك ، بل المسلم هو حرمة إيذائهما بالضرب والشتم ونحوه ، وأما وجوب متابعتهما بما يرجع إلى المال والنفس ، فلم يقم عليه دليل على وجه الكلية ، وإلا لوجب إطاعتهما عند أمرهما ببذل المال ، نعم ربما يجب إطاعتهما في بعض الأفعال ، كما لو نهيا عن السفر ، وذلك يرجع إلى إيذائهما . وأما من لم يتمكن من القراءة فوجوب الجماعة عليه مبني على أن تكون الجماعة أحد فردي الواجب التخييري ، ويكون الصلاة مع القراءة فرادى فرده الآخر ، حتى تجب الجماعة عينا عند تعذر الصلاة مع القراءة ، كما هو الشأن في