" فليس ذلك الإمام لهم بإمام " هو أن عدم البعد شرط للجماعة وأن جماعتهم
تبطل مع البعد نعم طاهر ذيل الرواية هو أن ذلك شرط للصلاة . وهو قوله
" وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم
فدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة " وكذا قوله عليه السلام " فإن كان بينهم
سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة " فإن الظاهر من ذلك هو أن عدم البعد
والستر شرط للصلاة بحيث تبطل الصلاة مع وجودهما ، هذا . ولكن يمكن أن يقال :
إن قوله " فليس تلك لهم الصلاة " هو أنه ليس بصلاة جماعة بقرينة قوله " فليس
ذلك لهم بإمام " .
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 398
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٣٩٨