تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
" فليس ذلك الإمام لهم بإمام " هو أن عدم البعد شرط للجماعة وأن جماعتهم تبطل مع البعد نعم طاهر ذيل الرواية هو أن ذلك شرط للصلاة . وهو قوله " وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم فدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة " وكذا قوله عليه السلام " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة " فإن الظاهر من ذلك هو أن عدم البعد والستر شرط للصلاة بحيث تبطل الصلاة مع وجودهما ، هذا . ولكن يمكن أن يقال : إن قوله " فليس تلك لهم الصلاة " هو أنه ليس بصلاة جماعة بقرينة قوله " فليس ذلك لهم بإمام " .