تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قضاء يوم الثلاثين وثانيا قضاء يوم التاسع والعشرين ، وهكذا يصح صومه ، لأنه لا يراد منه إلا إتيان ثلاثين بدلا عن ثلاثين . فقصد خلاف الترتيب لا يضر بما هو مطلوب منه . فضلا عن عدم القصد . الثاني : التكبيرة . فينسب إلى الشيخ - رحمه الله - وجوبها . والمشهور استحبابها . ولكنه ليس في الأدلة ما يدل على وجوبها أو استحبابها سوى قضية ذي الشمالين في إحدى الروايات المتضمنة لهذه القضية ( 1 ) ، ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو فيهما تسبيح وتكبير ؟ فقال : لا ، إنهما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ( 2 ) . وهذه الرواية صريحة في اختصاصها بالإمام ، وعدم شرعيته للمأموم والمنفرد . وقضية ذي الشمالين أيضا واردة فيما كان صلى الله عليه وآله إمام . ومع هكذا فالاعتماد على هذين الدليلين للفتوى بالوجوب للإمام ، مع ظهور الأخير بكونها للاعلام . مشكل . فضلا عن القول بوجوبها مطلقا . هذا مع اشتمال رواية عمار على نفي التسبيح والتشهد مع عدم التزام المشهور به . فالحق عدم استحبابها أيضا لخلو جميع الأخبار عنها . نعم الاتيان بها رجاء لا محذور فيه . الثالث : الذكر . ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : نقول في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 311 باب 3 من أبواب الخلل ح 16 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 334 من أبواب الخلل ، ح 3 باختلاف يسير .
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 353 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة