تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
غيرها فلم تتشهد فيهما إلى أن قال : وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( 1 ) . وهذه الرواية دلت على عدة من الأحكام كالتفصيل في وجوب سجدتي السهو بين ما إذا تذكر قبل الركوع ، فليجلس ويتشهد ولا شئ عليه ، وبين ما إذا لم يذكر حتى ركع ، فيجب عليه سجدتا السهو . وكون السجدتين بعد الصلاة . وكونها قبل أن يتكلم . فليكن في ذكر منك . لأنك تحتاج إلى ذلك فيما بعد . وفي باب التشهد جملة من روايات أخر دلت على وجوب التشهد في سجدتي السهو . واعتبار وقوعهما قبل التكلم ، وفي بعض أخبار التشهد التصريح بنفي سجدتي السهو لو تذكر نسيان التشهد كرواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع فيتشهد . قلت : ليسجد سجدتي السهو ؟ فقال : ليس في هذا سجدتا السهو ( 2 ) . وهذه الرواية تدل أيضا على نفي وجوب سجدتي السهو للقيام في موضع القعود ، فليكن في ذكر منك أيضا . وبعد لم نعثر في نسيان التشهد [ على ] ما يدل على نفي سجود السهو إلا ما ذكره الصدوق في المقنع ( 3 ) أنه في رواية زرارة نفي الشئ عمن نسي التشهد ، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بتلك الرواية . فلا ينبغي الاشكال في وجوب سجود السهو عند نسيان التشهد مع عدم التذكر قبل الركوع . ومن الروايات الواردة في باب نسيان السجود ما رواه أحمد بن محمد البرقي قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 988 باب 9 من أبواب التشهد ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 988 باب 9 من أبواب التشهد ، ح 4 . ( 3 ) الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 9 .