تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ومنها : ما لو علم بفوات كل من السجدة والتشهد وشك في المتقدم والمتأخر ، فإنه بناء على الجزئية يجب التكرار حتى يحصل الترتيب . بخلاف القول بالاستقلالية . ومنها : غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل . وقد يتخيل أن من الثمرات اعتبار الشرائط المعتبرة في الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك في قضاء الأجزاء المنسية بناء على الجزئية ، وعدم الاعتبار بناء على الاستقلالية . ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - منع من هذه الثمرة . وقال : بعدم الفرق بين القولين في اعتبار الشرائط ، فإن مقتضى التبعية وكونها قضاء لأجزاء الصلاة هو اعتبار الشرائط فيها .
الأمر الثالث : من الأمور التي أردنا إيرادها في الخاتمة : في البحث عن سجود السهو . وتنقيح البحث في ذلك يستدعي رسم أمور :
الأول : فيما يوجب سجود السهو : اعلم أن الأخبار في المقام مختلفة مضطربة متعارضة جدا . فالأولى ذكر شطر منها . ولنذكر أولا الروايات الخاصة الواردة في الموارد الخاصة كل في بابه ، ثم نذكر الروايات العامة ، ثم البحث عن دلالتها ، وكيفية الجمع بينها . فما ورد في باب التشهد ما رواه أبو بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيها ( 1 ) . وفي هذه الروايات أثبت وجوب التشهد في سجدتي السهو فليكن في ذكر منك . وفي باب نسيان التشهد عدة من الروايات تدل على وجوب سجدتي السهو ، وفي بعضها الأمر بها قبل التكلم كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 996 باب 7 من أبواب التشهد . ح 6 .