تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في التشهد الأول ؟ قال : فليسجدها ثم ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم ، فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ( 1 ) . وهذه الرواية وإن تضمنت ما لا عامل به من قضاء السجدة المنسية قبل التسليم ، إلا أنها تدل على وجوب سجود السهو لنسيان السجدة ، ولا يضر بالاستدلال عدم العمل بتلك الفقرة . وبعد لم نعثر في باب نسيان السجدة على ما يدل على وجوب سجود السهو غير هذه الرواية ، وغير ما دل عموما على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، وسيأتي البحث عن هذا العموم . مع أنه في جملة من الروايات ما يدل على نفي سجود السهو لنسيان السجدة . والروايات في ذلك متعددة ، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بها المشهور بل عملهم على وجوب سجود السهو . وهو المتعين بعد عدم عمل المشهور بالروايات النافية . ومما دل على وجوب سجود السهو عند التكلم ناسيا ، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ( 2 ) . وقد ورد أيضا في بعض أخبار الشك بين الاثنتين والأربع ما يدل على وجوب سجود السهو عند التكلم أيضا ، وفي بعض أخبار القيام موضع القعود ورد ذلك ، كما سيأتي . وقد ورد في عدة من الروايات ما يدل على نفي سجود السهو في التكلم ناسيا ، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه ( 2 ) . وفي معناها جملة من الروايات تنفي الشئ عن التكلم ناسيا ، ولكن دلالة نفي الشئ على عدم
هامش
( 1 ) المحاسن : ص 327 وعلل الشرائع . ح 79 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 313 باب 4 من أبواب الخلل ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 308 باب 3 من أبواب الخلل ، ح 5 .
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 347 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة