تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عدم التفصيل بين الأولى وغيرها . وفي الرضوي : وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى ، فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصلح لك الأولى لم تصلح لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها - أي الثانية - الأولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ( 1 ) . ولعل هذا مستند التفصيل بين الأولى وسائر الركعات . وأما التفصيل بين الأوليين والأخيرتين ، فلم نعثر له على مستند ، إلا أن يتمسك بما دل على أن الأوليين لا يدخلهما الشك ، وهو أجنبي عن المقام ، كما لا يخفى . وحيث كانت هذه الأقوال في غاية الشذوذ والأخبار التي استدلوا لها مما قد أعرض عنها الأصحاب ، مع أنه يمكن منع دلالتها كما لا يخفى على المتأمل ، فلا يهم اتعاب النفس في ردها ، فالأقوى بطلان الصلاة بنسيان الركوع بمجرد الدخول في السجود فضلا عن الدخول في الثانية نعم رقما ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : إن نست شيئا من الصلاة ركوعها أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( 2 ) . ولكن فيه ، مع أنه معارض بموثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسي أن يركع قال عليه السلام : يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه ( 3 ) ، أن النسبة بينه وبين صحيحة " لا تعاد " ( 4 ) هو العموم والخصوص ، لأن خبر عبد الله بن سنان أعم من التذكر قبل الدخول في السجود أو بعده ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ص 116 ط . الآستانة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 936 باب 12 من أبواب الركوع ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 933 باب 10 من أبواب الركوع ، ح 2 . ( 49 الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 208 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة