تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
له الخيار ، ثم رجع وقال : لا يثبت . وأما بيان وقت ثبوت الخيار فنقول : يثبت الخيار عند رؤية المشتري ، لا قبلها ، حتى لو أجاز البيع قبل الرؤية لا يلزم البيع ، ولا يسقط الخيار . وهل يملك الفسخ قبل الرؤية ؟ لا رواية في ذا . واختلف المشايخ : قال بعضهم : لا يملك ، لأنه لا يملك الإجازة قبل الرؤية ، فلا يملك الفسخ ، لان الخيار لم يثبت . وبعضهم قالوا : يملك الفسخ لا لسبب الخيار ، لأنه غير ثابت ، ولكن لان شراء ما لم يره المشتري غير لازم ، والعقد الذي ليس بلازم يجوز فسخه ، كالعارية والوديعة . وأما بيان أن الخيار مطلق أو مؤقت فنقول : اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : يثبت مطلقا ، فيكون له الخيار في جميع العمر ، إلا إذا وجد ما يسقطه . وبعضهم قالوا بأنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية ، حتى لو تمكن من الفسخ بعد الرؤية ولم يفسخ يسقط خيار الرؤية ، وإن لم يوجد منه الإجازة والرضا صريحا ولا دلالة . وأما حكمه فهو التخيير بين الفسخ والإجازة إذا رأى المبيع ، ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين ، ولكن يمنع اللزوم بخلاف خيار الشرط . وإنما يثبت الخيار في بيع العين بالعين لكل واحد منهما .