باب
خيار الرؤية
يحتاج إلى بيان
مشروعية خيار الرؤية ،
وإلى بيان أنه في أي وقت يثبت
، وفي بيان أنه يثبت مؤقتا أو مطلقا .
وفي بيان حكمه ،
وفي بيان ما يسقطه .
أما الأول فنقول :
قال أصحابنا رحمهم الله : إن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره
المشتري ، فيجوز الشراء ويثبت له الخيار .
وقال الشافعي : شراء ما لم يره المشتري لا يصح ، فلا يكون الخيار
فيه مشروعا .
ولو باع شيئا لم يره البائع ، ورآه المشتري يجوز عندنا .
وعند الشافعي : فيه قولان .
وهل يثبت للبائع فيه خيار الرؤية ؟
لم يذكر في ظاهر الرواية ،
وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن أبا حنيفة كان يقول بأنه يثبت
تحفة الفقهاء — صفحة 81
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨١