تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
العلم حتى لو كان الآخر حاضرا ولم يكن عالما بفسخه ، لا يصح ، ولو كان غائبا ، وعلم بفسخه في مدة الخيار ، ينبغي أن يصح . وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذا الخلاف . وأجمعوا أن المشتري في خيار العيب إذا فسخ بغير محضر من البائع ، لا يصح وإن كان قبل القبض والمسألة معروفة . ولو اشترى رجلان على أنهما بالخيار ثلاثة أيام ، أو اشتريا شيئا ولم يرياه ، أو اشتريا شيئا فوجدا به عيبا ، هل يملك أحدهما أن ينفرد بالفسخ ؟ على قول أبي حنيفة : لا يملك ، ولو رد لا يصح . وعلى قولهما : يصح . وإنما يصح عند أبي حنيفة إذا اتفقا على الرد أو اتفقا على الإجازة . أما إذا رد أحدهما وأجاز الآخر فهو على الاختلاف . وكذا لو اختارا رد البيع في النصف وإجازة البيع في النصف فهو على الاختلاف ، والمسألة معروفة .
تحفة الفقهاء — صفحة 80 | علاء الدين السمرقندي