العلم حتى لو كان الآخر حاضرا ولم يكن عالما بفسخه ، لا يصح ،
ولو كان غائبا ، وعلم بفسخه في مدة الخيار ، ينبغي أن يصح .
وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذا الخلاف .
وأجمعوا أن المشتري في خيار العيب إذا فسخ بغير محضر من
البائع ، لا يصح وإن كان قبل القبض والمسألة معروفة .
ولو اشترى رجلان على أنهما بالخيار ثلاثة أيام ، أو اشتريا شيئا ولم
يرياه ، أو اشتريا شيئا فوجدا به عيبا ، هل يملك أحدهما أن ينفرد
بالفسخ ؟
على قول أبي حنيفة : لا يملك ، ولو رد لا يصح .
وعلى قولهما : يصح .
وإنما يصح عند أبي حنيفة إذا اتفقا على الرد أو اتفقا على الإجازة .
أما إذا رد أحدهما وأجاز الآخر فهو على الاختلاف .
وكذا لو اختارا رد البيع في النصف وإجازة البيع في النصف فهو
على الاختلاف ، والمسألة معروفة .
تحفة الفقهاء — صفحة 80
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨٠